السيد محمد الصدر

255

منهج الأصول

الدلالة اللفظية . مع الالتفات إلى أن شدة الملاك وعدم رضا المولى بالمخالفة ، مما لا يمكن للعقل ان يشخصه ، فيثبته أو ينفيه . إلا أن هذا الجواب لا يتم : أولًا : لأن علمنا بعدم شدة الإرادة يكفي ان يكون قرينة على الاستحباب وبتعبير آخر : ان علمنا ليس المفروض فيه ان يكون بعلم الغيب ، بل بالطريق الطبيعي . فأي سبب أصبح دليلا على عدم الشدة ، كان قرينة للعقل على التنزل عن الوجوب . ولا ينحصر السبب بالدلالة اللفظية . ثانياً : انه يمكن القول ، بإفادة اللفظ لشدة الإرادة ولو بالإطلاق . وهذا لا يعود إلى الدلالة اللفظية بذلك المعنى . لأن الخلاف إنما هو في الوضع أو الظهور الوضعي للصيغة . وأما إذا كان له ظهور إطلاقي أو سياقي أو عقلائي ، على الشدة . فهذا ليس تنزلا عما قال من الوضع للجامع . فإذا شككنا في الشدة ، أثبتناها بنحو ذلك . إلا أن أصل المطلب غير تام : أولًا : إننا نحتاج في موضوع حكم العقل بالإلزام إلى قرينة على عدم التسامح ، ولا يكفي عدم بيان الترخيص بل لابد من بيان عدمه . لكي يثبت كون الشارع ملزما - بالكسر - ليلزم العقل بإلزام الشارع . فان كانت تلك القرينة هي الإطلاق ، رجع الأمر إلى مسالك الإطلاق . وان كانت هي الوضع رجع إلى مسالك الوضع . ولم يكن مسلكا مستقلا . ولا يقال : ان عدم بيان الترخيص بيان للعدم . لأنه يقال : انه أعم منه . وكذا لو قلنا : ان عدم بيان الترخيص مأخوذ طريقا لا موضوعا لحكم العقل ،